السيد الخوئي

324

كتاب الطهارة

( مسألة 7 ) يحرم ما كان ممتزجا منهما ( 1 ) وإن لم يصدق عليه أسم أحدهما بل وكذا ما كان مركبا منهما ، بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضة ( مسألة 8 ) لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما ( 2 ) كاللوح